للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: إذا علا ماؤها ماءَ الرجل، أشبهَ الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها، أشبه أعمامه.

ويمكن الجمع: بأن كلًا من عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - كانتا حاضرتين (١) -

والأشبه: أن ابتداء الكلام كان بحضور أم سلمة، ثم حضرت عائشة.

واستدل به بعضهم على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعضٍ؛ ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، ولكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجودَ المني من أصله، فلهذا أنكر عليها (٢).

وفيه: ردٌّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، والله أعلم (٣).

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٢٩).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) المرجع السابق، (١/ ٣٨٩) نقلًا عن "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>