للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي آخر: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول - صلى الله عليه وسلم - الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا. وفي آخر: كنت أفركه (١).

وفي آخر: لقد رأيتني وإني لأَحُكُّه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري (٢).

وقد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته:

فقال الإمام أحمد -في أصح الروايات عنه-، والإمام الشافعي: بطهارته؛ كالبصاق والمخاط.

وفي أخرى كأبي حنيفة: نجسٌ. وكذا قال مالك: إنه كبولٍ، كما في روايةٍ.

وقطع ابن عقيلٍ بنجاسة منيِّ خَصيٍّ؛ لاختلاطه بمجرى بوله.

والمذهب المعتمد: طهارة المني من فحلٍ وخصي وامرأةٍ وقتَ جماعٍ وغيره (٣).

والحديث حجةٌ لنا كالشافعية، بدليل قول عائشة - رضي الله عنها -: (فيصلي) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيه)؛ أي: الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك.

والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاةُ الفركَ، ويقتضي عدم الغسل قبل دخوله في الصلاة، لكنه قد ورد بالواو، وبثم، والحديث واحدٌ، إلا أن الذي في "صحيح مسلمٍ": فيصلي فيه -بالفاء-، فهو أولى (٤).


(١) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٨٨)، (١/ ٢٣٨).
(٢) رواه مسلم (٢٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢١٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٤١).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>