للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح الوجيز": المذهب: طهارةُ مني الآدمي مطلقًا، وعليه جماهير علمائنا، ونصروه، سواءٌ كان من احتلامٍ، أو جماعٍ، من رجلٍ، أو امرأةٍ، فلا يجب فيه فرك ولا غسلٌ.

وقال أبو إسحاق: يجب أحدُهما.

وعنه -أي: الإمام-: أنه نجسٌ، ويجزىء فركُ يابسه، ومسحُ رَطْبه؛ كالحنفية. واختاره بعض علمائنا.

وعنه: أنه نجسٌ، يجزىء فركُ يابسه من الرجل دون المرأة.

وعنه: أنه كالبول (١).

وبالمذهب المعتمد قال سعدُ بن أبي وقاص، وابنُ عمر، وابن عباسٍ - رضي الله عنهم-، وعطاء، والشافعي، وداود، وأبو ثورٍ، وابن المنذر (٢).

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، فقال: "إنما هو بمنزلة المُخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحَه بخِرْقَةٍ أو إذْخِرَةٍ" (٣).

وروي هذا الحديث موقوفًا على ابن عباس، ولم يرفعه غيرُ إسحاق الأزرق، عن شريكٍ (٤).

قال في "شرح الهداية": وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق إمام متخرَّجٌ عنه


(١) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٦).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢٤)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ١٠٦). ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" كما ذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٩).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>