للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صريحٌ في النسخ، على أن حديث: "الغسل وإن لم يُنزل" أرجحُ من حديث: "الماء من الماء"؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم، أو بالمنطوق أيضاً، لكن ذاك أصرح.

وروى ابن أبي شيبة وغيره، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي: ما يقع في المنام من رؤية الجماع (١)، وهو تأويلٌ يجمع بين الحديثين من غير معارض كما في "الفتح" (٢)، انتهى.

وفي "مسلم" باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل، ثم روى بسنده، عن أبي العلاء بنِ الشِّخِّير، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ حديثُه بعضُه بعضًا (٣).

والحاصل: وجوبُ الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصلي، وإن لم ينزل، وفاقًا للأئمة الثلاثة، ولجمهور الأمة، والله أعلم.

* * *


= كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، وابن ماجه (٦٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١١٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٥)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٧٣).
(١) رواه الترمذي (١١٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، عن ابن عباس، قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. وفي إسناده مقال كما أشار الترمذي.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٩٨). قال الحافظ ابن رجب: وهذا التأويل إن احتمل في قوله: "الماء من الماء"، فلا يحتمل في قوله: "إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك"، وفي قوله: "يغسل ما مسَّ المرأة منه، ويتوضأ ويصلي" كما في "الفتح" له (١/ ٣٨٤).
(٣) رواه مسلم (٣٤٤) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>