للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باردة، فكيف نغتسل؟ فقال: "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثاً" (١).

وفي حديث جُبير بن مطعم: "أما أنا، فأفيض على رأسي ثلاثاً"، وأشار بيديه كلتيهما (٢). لم يخرج البخاري من الحديث إلا ذكرَ العدد عن جُبيرٍ، وجابر - رضي الله عنهما -.

تنبيه:

المقصود من هذا الحديث: الاكتفاءُ في غسل الجنابة بالصاع من الماء، فإن أسبغ بدونه، أجزأه ذلك؛ لأن الله- سبحانه- أمر بالغسل، وقد فعله، ولم يكره.

والإسباغ: تعميمُ سائر البدن بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحًا، بل إنما يسمى غسلاً بإفاضة الماء على العضو، وسيلانِه عليه، فمتى حصل ذلك، تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس.

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي (٣).

لكن المستحب: أَلَّا ينقص الغسل عن صاعٍ، والوضوء عن مدٍ.

كما دل هذا الحديث على الاغتسال بصاعٍ.

وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وكان ذلك لاختلاف الأوقات أو الأحوال (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٢٥١)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً، ومسلم (٣٢٧)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً.
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٨).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>