للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملاصقةً للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن (١).

وأما الآن، فالحجرة الشريفة التي فيها القبرُ الشريف، وقبر الوزيرين المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد.

ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - تعالى-: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] هي الجماعُ، ومقدِّماته، وأن الحائضَ لا تدخل المسجد.

تتمة:

من وطىءَ في الحيض، ولو بحائل، لزمه دينارٌ، أو نصفُه على التخيير كفارة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد.

قال إسحاق بن راهويه: مضت السنَّةُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه مع إجماع المسلمين على ذلك: أن الله تعالى قد افترضَ اجتنابَ وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض.

وأما وجوبُ الكفارة، فمن المفردات، دليله: ما رواه الإمام أحمد بسنده، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّقُ بدينار، أو بنصفِ دينارٍ" (٢).

وفي رواية: "يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد دينارًا، فنصف دينار" (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٩)، وأبو داود (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: في إتيان الحائض، والنسائي (٢٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، وابن ماجه (٦٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضًا، والحاكم في "المستدرك" (٦١٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>