للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحهاد بغير إذنهما (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ففيهما فجاهِدْ" (٢).

وفي "مسند الإمام أحمد"، من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: هاجر وجلٌ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل باليمنِ أبواك؟ "، قال: نعم، قال: "أَذِنا لك؟ "، قال: لا، قال: "ارجعْ فاستأذِنْهما، فإن أذنا لك، وإلا فبرَّهما" (٣).

ولا ريب أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والله أعلم.

(قلت: تْم أي؟)؛ أي: أيُّ العمل بعدَ برِّ الوالدين أحبُّ إلى الله تعالى؟ (قال: الجهاد في سبيل الله).

ولا شك أن مرتبة الجهاد في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل؛ فإن العبادات على قسمين؛ منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلةٌ إلى غيره، وفضيلةُ الوسيلة لحسب فضيلة المتوسَّل إليه، فحيث تعظُمُ فضيلة المتوسَّل إليه، تعظُمُ فضيلة الوسيلة، ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلةً إلى إعلانِ الدين ونشره، وإخمالِ الكفر ودَحْضِه، كانت فضيلةُ الجهاد بحسب فضيلة ذلك (٤).

ولهذا كان المعتمَدُ عند علمائنا: أنه أفضل تطوُّعات البدن، أطلقَه


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٠١).
(٢) رواه البخاري (٢٨٤٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجهاد بإذن الأبوين، ومسلم (٢٥٤٩)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٧٥)، وأبو داود (٢٥٣٠)، كتاب: الجهاد، باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٢)، وغيرهما.
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>