للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنير. المرادُ بحياتها: قوةُ أثرها حرارةً ولونًا وشعاعًا وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء، انتهى (١).

وفي "سنن أبي داود" بإسناد صحيح: عن خيثمة أحدِ التابعين، قال: حياتُها أن تجدَ حَرَّها (٢).

فمتى صار ظلُّ الشيء مثلَه سوى ظل الزوال، دخل وقت العصر، ويستمرُّ وقتُ الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال.

وعنه: حتى تصفر الشمس، اختاره جماعة.

قال في "الفروع": وهي أظهر؛ خلافًا للشافعي، والمذهبُ: الأولُ.

وما بعد ذلك وقتُ ضرورة إلى غروبها، وتعجيلُها أفضلُ بكل حال؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

وقال القاضي أبو يعلى: وقتُ الظهر على مذهب الإمام أحمد مثلُ وقت العصر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربعَ النهار، ويبقى الربع إلى الغروب.

فقال له الخصم: طَرَفُ الشيء ما يقرب من نهايته؟ فقال: الطَّرَفُ ما زاد عن النصف، وهذا مشهور في اللغة، ثم بيَّن صحته بتفسير الآيتين (٣).


= ومسلم (٦٤٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، عن أبي برزة - رضي الله عنه -.
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧).
(٢) رواه أبو داود (٤٠٥)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦١ - ٢٦٢). قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (١/ ٤٣٠): يحتمل أنه أراد بالآيتين قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: ١١٤]، وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>