للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخندق إلى الليل، ولم يُصَلِّ هو ولا أحدٌ من الصحابة الظهرَ ولا العصرَ (١).

(حتى احمرت الشمسُ، أو اصفرت) الشمس وحينئذ يكون خرجَ وقتُ الاختيار، ودخل وقت الضرورة، ولا تؤخَّر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة.

وقد يُتوهَّم من ظاهر هذا مخالفةٌ لما في حديث عليٍّ من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل انتهى الحبس إلى هذا الوقت، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب.

وكان التأخير من حين الاصفرار إلى ما بعد المغرب؛ للاشتغال بأسباب الصلاة من نحو الطهارة أو غيرها مما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مقتضيًا لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب (٢).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شغلونا عن) فعل (الصلاة الوسطى)؛ أي: الفُضْلى، (صلاةِ العصر) بالجرِّ على أنه بدل، ويصحّ الرفع على تقدير: وهي، والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني، ونحوه.

ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: (ملأ الله أجوافَهم وقبورَهم)، يعني: مشركي الأحزاب (نارًا).

(أو) قال: (حشا اللهُ أجوافَهم وقبورَهم نارًا).

الشكُّ وقع بين لفظتي: ملأ، وحشا، وتمسك بظاهر ذلك من لم يجوِّزْ رواية الحديث بالمعنى؛ لكون ابنِ مسعود - رضي الله عنه - تردد بين اللفظتين، مع تقاربهما في المعنى، ولا حجةَ في ذلك؛ لما بين اللفظتين


(١) انظر: "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للدارقطني (١١/ ٣٠١).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>