للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله: "فابدؤوا بالعَشاء" (١).

ويترجح حملُه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" (٢). والحديث يفسر بعضه بعضًا.

وفي رواية صحيحة: "إذا وُضع العشاء وأحدُكم صائم" (٣)، فابدؤوا به قبل أن تصلوا.

(وحضر العَشاء) -بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد- خلاف الغَداء.

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُه بين يدي الآكِل، لا استواءُ الطعام، أو غرفُه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: "إذا وُضِع" (٤)، وفي لفظٍ من حديث عائشة: "إذا قُرِّبَ" (٥).

والفرق بين لفظتي: وُضع، وحضر: أن الحضور أعمُّ من الوضع،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٢) رواه البخاري (٦٤١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وعندهما: " .. قبل أن تصلوا صلاة المغرب".
(٣) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٠٧٥)، وتتمته: "فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٥) ليس في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إذا قرب"، وإنما هو حديث أنس- رضي الله عنه -، كما رواه مسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>