للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُحمل قوله: "حضر"؛ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج. ويؤيده حديث أنس في "البخاري": "إذا قُدِّم العَشاءُ" (١)، ولمسلم: "إذا قُرَبَ" (٢).

وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرَّب للأكل كما لو لم يُغْرَف (٣).

(فابدؤوا بالعَشاء) ندبًا كما حمله الجمهور، ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهذا المشهور عندنا كالشافعية.

قال في "الفروع": وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان تائقًا إلى طعام، اتفاقًا، ولو كثر، خلافًا لمالك في رواية عنه، قال: والمعنى يقتضيه (٤).

واحتج صاحب "المحرر" في المسألة بقول أبي الدرداء: مِنْ فقهِ الرجل إقبالُه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه الإمام أحمد في "الزهد"، والبخاري في "تاريخه" (٥).

قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام، وهو ظاهر الأخبار.


(١) رواه البخاري (٦٤١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٦٠)، ووقع في المطبوع: "يقرب" بدل "يغرف".
(٤) أي: المعنى يقتضي الكراهة ولو كثُر.
(٥) لم أقف عليه عند الإمام أحمد في "الزهد"، ولا عند البخاري في "تاريخه". وقد رواه ابن المبارك في "الزهد" (ص: ٤٠٢)، ومن طريقه: محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٣٤). وعلقه البخاري في "صحيحه" (١/ ٢٣٨). وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>