للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -، قال: شهد عند [ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب - رضي الله عنه -.

وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (١).

وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (٢).

وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (٣).

وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (٤).

(أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة)؛ أي: النافلة (بعد الصبح)، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.

وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.


(١) وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه المتقدم تخريجها قريبًا.
(٢) هي من رواية الإسماعيلي أيضاً، كما ذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨).
(٣) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٢).
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب، وكذا وقع أيضاً في رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>