للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيده رواية البيهقي، من طريق أخرى بلفظ: "حتى تَشْرُقَ الشمسُ، أو تَطْلُعَ -على الشك (١) -".

وفي رواية مسدد: "حتى تطلع" بلا شك (٢).

وكذا هو في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" بلفظ: "حتى تطلع الشمس" بالجزم (٣).

وجمع بين الحديثين: بأن المراد بالطلوع: طلوع مخصوص؛ أي: حتى تطلع مرتفعة.

قال النووي: اجتمعت الأمة على كراهة صلاةٍ لا سببَ لها في الأوقات المنهيِّ عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة والشكر، فذهب الشافعي إلى جواز ذلك بلا كراهة (٤). وهي رواية عن الإمام أحمد، واختاره صاحب "الفصول"، و"المُذْهَب"، و"المُسْتَوعِب" (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وغيرهم؛ كتحية المسجد حالَ خطبة الجمعة.


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٩).
(٣) رواه البخاري (٥٦٣)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم (٨٢٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١١٠).
(٥) انظر: "المستوعب" للسَّامري (٢/ ٢٨٨).
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>