للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد حسن، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصَلُّوا بعدَ الصُّبح، ولا بعدَ العصر، إلا أن تكونَ الشمسُ نقيةً". وفي رواية: "مرتفعة" (١)، فدل على أن المرأد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقتُ الطلوع، ووقتُ الغروب، وما قاربهما، كذا قال (٢).

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى، ورضي عنه -: (وفي) هذا (الباب) -وهو بابُ النهي عن صلاة التطوُّع في أوقات النهي- أحاديثُ صحيحة ثابتة عن حضرة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،رُويت عن عدة من الصحابة - رضي الله

عنهم (٣).

منها: (عن علي) أميرِ المؤمنين (بنِ أبي طالب) - رضي الله عنه -، (و) عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود) - رضي الله عنه -.

(و) روي أيضاً: عن (عبد الله) أبي عبد الرحمن (بن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب)، وتقدمت ترجمتهما.

(و) روي أيضاً في الباب: عن أبي عبد الرحمن، وقيل: أبي محمد (عبدِ الله) أحدِ المُكثرين، وتقدَّمت ترجمتُه (بنِ عمرِو بنِ العاص)، وهو


(١) رواه أبو داود (١٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (٥٧٣)، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٣) قال الزركشي في "النكت" (ص: ٦٨): هذا تابع فيه الترمذي يعني: في "سننه" (١/ ٣٤٤) -، لكن المصنف قد توهم أن ذلك كله متفق عليه، وليس كذلك، وإنما اتفقا على حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وانفرد مسلم بحديث عائشة، وابن عَبسَة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>