للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر - رضي الله عنه -: نهى عن الصلاة نصف النهار.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: كنا نُنهى عن ذلك.

وعن أبي سعيد المقبري، قال: أدركتُ الناسَ وهم يتقون ذلك (١).

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، والجمهور؛ خلافًا لمالك، مع أنه روى حديثَ الصنابحيِّ.

قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصحَّ عنده، وإما ردَّه؛ لقوله: ما أدركتُ أهلَ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلُّون نصف النهار، فكأنه رأى العملَ علي خلافه (٢)، وفيه نظر (٣).

* الثالث: استثنى بعضُ علمائنا كالشافعية يومَ الجمعة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني، وظاهره الجواز، ولو لم يحضر الجامع، وقال الشافعي: إن حضره (٤).

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": يكره التنفُّل يوم الجمعة عند الزوال. وقال الشافعي: لا يكره.

لنا: عمومُ النهي في الأحاديث المتقدمة.

وللشافعي: حديث أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة" رواه


= "مسنده" (ص: ١٦٦)، والنسائي (٥٥٩)، كتاب: المواقيت، باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٢٨).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ١٧ - ١٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٦٣).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>