للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، وهو مرسل، وأبو خليل من رجاله لم يسمع من أبي قتادة (١) وفيه ليثٌ: ضعيفٌ بِمرَّة.

وروى البيهقي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "تحرم -يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كلَّ يوم إلا يومَ الجمعة" (٢)، وفيه: إبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه الإمام مالك، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وغيرهم (٣).

* الرابع: تحريمُ النوافل عندنا- كالحنفي والمالكي- منوطٌ بطلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر.

وقال أكثر العلماء: التحريمُ منوط بفراغ صلاة الفجر، وهو مذهب الشافعي، واختاره من علمائنا أبو محمد رزق الله التميمي (٤).

لنا: ما رواه الترمذي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلا سجدَتَين"، قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة (٥).


(١) رواه أبو داود (١٠٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال.
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٤).
(٣) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦).
(٤) هو الشيخ الواعظ المعمَّر عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أبي الفرج التميمي البغدادي، شيخ العراق، وفقيه الحنابلة وإمامهم، قرأ القرآن والفقه والحديث والتفسير والفرائض والعربية، وعُمّر حتى قصد من كل جانب، توفي سنة (٤٨٨ هـ). انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (١/ ٧٧).
(٥) رواه الترمذي (٤١٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>