للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الجوزي (١): قدامةُ معروف، ذكره البخاري في "تاريخه" (٢)، وأخرج عنه مسلم في "صحيحه" (٣).

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، عن يسار مولى عبد الله بن عمر، قال: رآني ابن عمر - رضي الله عنهما - وأنا أصلي بعدَما طلع الفجر، فقال: يا يسار! كم صليت؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحنُ نصلي هذه الصلاةَ، فقال: "ألا ليبلِّغْ شاهدُكم غائبكُمْ، أَلا لا صلاةَ بعدَ الصبح إلا سجدتان" (٤).

وروى ابن ماجه منه: "ليبلغ شاهدُكم غائبَكم" (٥).

ورواه [الطبراني] (٦)، ولفظه: أن عبد الله بن عمر رأى مولًى له يقال له: يسار يصلِّي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: شيءٌ لا بقي عليَّ من حزبي، فقال ابن عمر: خرج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة الفجر، فقال: "إذا طلعَ الفجرُ، فلا صلاةَ إلا ركعتين، فليبلغِ الشاهدُ الغائبَ".

وفي الباب: أحاديث وطرق متعددة لا تخلو من نظر.

والمختار من جهة الدليل: أن النهي في الفجر كالنهي في العصر، لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.


(١) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٤٦).
(٢) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٧/ ١٧٩).
(٣) انظر: "صحيح مسلم" (٢٧٢٠)، (٤/ ٢٠٨٧).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٠٤)، وأبو داود (١٢٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.
(٥) رواه ابن ماجه (٢٣٥)، في المقدمة.
(٦) في الأصل: الدارقطني، والصواب ما أثبت، كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، وقال محمد بن النبيل وشيخه لا يعرفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>