للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الخامس: يجوز قضاءُ الفوائت في أوقات النهي عند الثلاثة؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ لظاهر النهي العام (١).

ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيَها إذا ذكرها" (٢).

ورواه مسلم، من حديث أبي هريرة (٣).

ورواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه، من حديث أبي قتادة (٤).

وفي مسلم، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال: ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومَهم عن الصلاة، قال: "إنه ليسَ في النوم تفريطٌ، إنما التفريطُ على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقتُ الأخرى، فمن فعلَ ذلك، فليصلِّها حين ينتبهُ لها، فإذا كانَ الغدُ، فليصلِّها عند وقتِها" (٥).

وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة (٦).


(١) إنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٧٧).
(٢) رواه البخاري (٥٧٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (٦٨٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، واللفظ له.
(٣) رواه مسلم (٦٨٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة، الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٩٨)، والترمذي (١٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النوم عن الصلاة.
(٥) رواه مسلم (٦٨١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.
(٦) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>