للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* السادس: لا يجوز فعلُ النافلة في أوقات النهي؛ وإن كان لها سبب.

وعن الإمام أحمد جوازُ ذات السبب؛ كقول الشافعي (١).

دليل الأول: عمومُ الأحاديث المتقدمة، وحديثُ أبي هريرة عند الترمذي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يُصَلِّ ركعتي الفجرِ، فليصلِّهما بعدَما تطلعُ الشمس"، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن العاصم (٢)، وهو ثقة، أخرج عنه البخاري في "صحيحه" (٣)، ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما (٤).

وأما حديث قيس بن عمرو بن سهل: خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقيمت الصلاة، فصلَّيتُ معه الصبح، ثم انصرفَ، فوجدني أصلِّي، فقال: "مهلًا ياقيس، أصلاتانِ معًا؟ "، قلت: يا رسول! إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر، قال: "فلا إذن" (٥)، فإسناده ليس بمتصل، قاله الإمام أحمد، والترمذي (٦).

واختار فعلَ ذاتِ السبب في أوقات النهي: أبو الخطاب في "الهداية"، وابنُ عقيل، وابن الجوزي في "المُذْهَب"، و"مسبوك الذهب"، والسَّامُرِّيُّ


(١) المرجع السابق (١/ ٤٨٠).
(٢) رواه الترمذي (٤٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس.
(٣) انظر على سبيل المثال حديث: (٥٥٠، ٣٢٧٧، ٦٤٣٧).
(٤) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٠١٥).
(٥) رواه الترمذي (٤٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، يصليهما بعد صلاة الفجر.
(٦) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>