للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه ابنُ لهيعة، وهو ضعيف لا يُحتج به إذا انفرد، وأبو جمعة اسمه: حبيب بن سباع (١)، وهو مخالف لهذا الحديث، وقد يجمع بينهما بتكلف.

وقيل: كان التأخير عمدًا، لكنهم شغلوه، فلم يمكِّنوه من ذلك، وهو أقرب؛ ولاسيما وقد وقع عند الإمام أحمد، والنسائي، من حديث أبي سعيد: أن ذلك كان قبل أن يُنزل اللهُ صلاةَ الخوف (٢).

وقيل: وفي قَسَمِه - صلى الله عليه وسلم - إشفاقٌ منه على مَنْ تركها.

وتحقيق هذا: أن القسمَ تأكيدٌ للمقسَم عليه، وفي هذا القسم إشعارٌ ببعد وقوع هذا المقسَم عليه، حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي: تعظيمَ هذا الترك، وهو مقتضٍ الإشفاق منه، أو ما يقارب هذا المعنى، قاله ابن دقيق العيد (٣).

(قال)، أي: جابر - رضي الله عنه -: (فقمنا إلى بطحان) -بضم الموحدة وسكون الطاء المهملة- (٤): وادٍ بالمدينة.

وقيل: هو -بفتح أوله وكسر ثانيه فحاء مهملة فنون بعد الألف-، حكاه أبو عبيد البكري (٥).

(فتوضأ) - صلى الله عليه وسلم - (لـ) أجل (الصلاة، وتوضأنا) معشرَ أصحابه (لها)، قد


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٦٧)، والنسائي (٦٦١)، كتاب: الأذان، باب: الأذان للفائت من الصلوات. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٦٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٥٥).
(٤) وهو قول المحدثين، كما ذكر الزركشي في "النكت" (ص: ٧١).
(٥) انظر: "معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري (١/ ٢٥٨)، وانظر: "معجم البلدان" لياقوت (١/ ٤٤٦)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١١٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>