للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابِ مالك، وكثيرٍ من أصحاب الشافعي، ويذكر روايةً عن الإمام أحمد.

وقيل: بل هي واجبة على الكفاية، وهذا الراجح من مذهب الشافعي، وقولُ بعض أصحاب مالك، وقولٌ في مذهب أحمد.

ومعتمد المذهب: أنها واجبة على الأعيان، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم.

وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردًا لغير عذر، هل تصحُّ صلاته، أو لا؟

فقيل: لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب الإمام أحمد، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" عنهم، وهو قول ابن عقيل وطائفةٍ من السلف، واختاره ابنُ حزم وغيره.

وصحيح المذهب المعتمد: تصحُّ مع إثمه بالترك، كما هو المأثور عن الإمام، وهو قول أكثر أصحابه.

ودليل الوجوب: الكتابُ والسنةُ والآثار، أما الكتاب، فقوله -تعالى-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية [النساء: ١٠٢].

فأمرَهم بصلاة الجماعة معه في الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وبطريق الأولى حال الأمن، وسنَّ صلاة الخوف جماعةً، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر؛ كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، ومفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، والتخلف عن متابعته، فلو لم تكن الجماعة واجبة، لكان التزم فعلَ محظورٍ مبطلٍ للصلاة لأجل فعل مستحب؛ لإمكان الصلاة فرادى تامة، فعلم أنها واجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>