للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات لهم بالدعاء والاستغفار.

وبأن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة؛ لأن قوله: "على صلاته وحده" يقتضي صحة صلاته منفردًا؛ لاقتضاء صيغة "أفعل" الاشتراكَ في أصل التفاضل؛ فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصحّ لا فضيلة فيه (١).

فصل في ذكر وجوب صلاة الجماعة:

وهكذا ترجم البخاري في "صحيحه" (٢)؛ لقوة دليل الوجوب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه-: صلاةُ الجماعة اتفق العلماء على أنها من آكَدِ العبادات، وأجلِّ الطاعات، وأعظمِ شعائر الإسلام، مع ما ثبت من فضلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: ومن ظن من المتنسكة أن صلاتَه وحدَه أفضلُ؛ إما في خلوته، أو في غير خلوته، فهو مخطىء ضالٌّ، وأضلُّ منه من لم يرَ الجماعةَ إلا خلفَ الإمام المعصوم، فعطَّلَ المساجد عن الجُمَع والجماعات التي أمر الله ورسولُه بها، وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله ورسولُه عنها.

ولكن تنازعَ الناسُ بعد ذلك في كونها واجبةً على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة؟

فقيل: إنها سنة مؤكدة، وهذا المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثرِ


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٣٦).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>