للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": وكرهه القاضي، وابن عقيل، وغيرهما للشابة، وهو أشهر، وفاقًا لمالك، وأبي يوسف، ومحمد.

قال: والمراد -والله أعلم-: المستحسَنة؛ وفاقًا للشافعي، ويؤيده: أن القاضي احتجَّ بقول الإمام أحمد وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد [فقال]: يَفْتِنَّ الناسَ، إلا أن تكون امرأةً طَعَنَتْ في السن (١).

واحتج بالنهي عن التطيب؛ للافتتان به، وهذا غير معدوم في عجوز مستحسنة.

وكرهه أبو حنيفة لشابة، وكذا لعجوز في ظُهر وعَصْر؛ لانتشار الفَسَقَة فيهما.

قال بعض أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد (٢).

وقد قيل لبعض الصحابة: إن نساءنا يستأذِنَّنا في المسجد، فقال: احبسوهُنَّ، فإن أرسلتموهن، فأرسلوهُنَّ تَفِلاتٍ (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة قالت له: نحبُّ الصلاةَ معك، فيمنعُنا أزواجُنا: "صلاتُكُنَّ في بيوتكُنَّ أفضلُ .... " الحديث (٤).


(١) انظر: "كتاب التمام لما صحَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لابن أبي يعلى (١/ ٢٤٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٣) لم أقف عليه، وقد ذكره ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٥١٧)، فقال: حدث به أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدِّب، بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس: أنَّ رجالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا ... ، فذكره.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧٦٢٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>