للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه "آداب النساء"، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كان النساء الأكابر وغيرُهن يحضرْنَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمانَ العيدَ، فلما كان زمنُ سعيد بن أبي العاص، سألني عن خروج النساء، فرأيت أن تُمنع الشوابُّ الخروجَ، فأمر مناديه أنْ: لا تخرجْ للعيدِ شابَّةٌ، وكان العجائزُ يخرجن (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى النساء اليومَ، نهاهُنَّ عن الخروج، أو حَرَّمَ عليهنَّ الخروجَ (٢).

وقالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما نرى، لمنعهنَّ المساجدَ كما مَنعَتْ بنو إسرائيل نساءها (٣).

قال ابن دقيق العيد في حديث زينب امرأة ابن مسعود عند مسلم: "إذا شهدَتْ إحداكُنَّ المسجدَ، فلا تمسَّ طيبًا" (٤).

قال: يلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك


= والمثاني" (٣٣٧٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ١٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٣٢)، عن أم حميد - رضي الله عنها -. قال البيهقي: وفيه دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن أمرُ ندب واستحباب، لا أمرُ فرض وإيجاب، وهو قول العامة من أهل العلم.
(١) انظر: "أحكام النساء" لابن الجوزي (ص: ٥٠ - ٥١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٨٨)، كلاهما من طريق عبد الرزاق في "المصنف" (٦٢٨٩).
(٣) رواه البخاري (٨٣١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(٤) رواه مسلم (٤٤٣)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>