للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داعية الشهوة؛ كحسن الملبس، والحليِّ الذي يظهر أثره، والزينة الفاخرة.

وحمل بعضُهم قول عائشة - رضي الله عنها - في الصحيح: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدَثَ النساءُ بعدَه، لمنعهنَّ المساجد (١)، على هذا؛ يعني: إحداث حسن الملابس والزينة والطيب (٢).

الثالث: استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت أحدَكم امرأتُه ... " إلخ، على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، كما قاله النووي (٣).

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه إن أخذ من المفهوم، فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف، ولكن يتقوى بأن يقال: إنَّ منعَ الرجال نساءَهم أمرٌ مقرر، وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع (٤).

وفيه إشارة إلى أن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا، لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذَنُ مخيَّرًا في الإجابة والرد، والله أعلم (٥).

* * *


(١) تقدم تخريجه تقريبًا.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٦٨).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٦٢).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٦٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>