للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج الإمام أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، عن أم حبيبة - رضي الله عنها -، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يُحافِظْ على أربعِ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ، وأربع بعدَها، حرَّمه اللهُ على النار" (١).

وفي رواية للنسائي: "فتمسّ وجهَه النارُ" (٢)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣).

وروى الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبلَ الظهر، وقال: "إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبوابُ السماء، فأُحِبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالح" (٤).

وقال عبد الله: ليس شيء يعدلُ صلاة الليل من صلاة النهار، إلا أربعًا قبل الظهر، وفضلُهن على صلاة النهار، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. رواه الطبراني في "الكبير" (٥)، وهو موقوف لا بأس به (٦).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٢٦)، والنسائي (١٨١٦)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، وأبو داود (١٢٦٩)، كتاب: الصلاة، باب، الأربع قبل الظهر وبعدها، والترمذي (٤٢٨)، كتاب: الصلاة، باب: منه آخر.
(٢) رواه النسائي (١٨١٣)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد.
(٣) حديث رقم: (١١٩٠).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤١١)، والترمذي (٤٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند الزوال، واللفظ له.
(٥) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٤٤٦).
(٦) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٨٥٥)، (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>