للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمحو أكثر الحالة السابقة، أو تضعفُه (١)، ولذا قال ابن أبي داود في "تحفة العباد في أدلة الأوراد" (٢): الحكمة في مشروعية النوافل قبلَ الفرائض لترتاضَ نفسُ الإنسان بتقديمها، وينشطَ بها، ويتفرغ قلبه أكملَ فراغ للفريضة، ولهذا يُستحب افتتاحُ التهجد بركعتين خفيفتين، انتهى.

وقد اختلف العلماء في أعداد الرواتب:

والمذهب: ما دلَّ عليه هذا الحديثُ من كونِ راتبة الظهر قبلها ركعتين.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أربع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي.

وقيل: إنهما وسنةُ الفجر بعد فرضه في وقتهما أداء؛ وفاقًا للشافعي (٣).

وإنما أُطلق عليها اسم الرواتب، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها.

(و) قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (ركعتين بعد الظهر).

قال ابن دقيق العيد: حكمةُ تأخير السنن عن الفرائض؛ لما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض، ناسبَ أن يكون بعدهَ ما يجبر خللًا فيه إن وقع (٤).


(١) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (١/ ١٧٠).
(٢) للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة (٨٥٦ هـ)، شرح فيه أوراد والده تقي الدين أبي الصفا، المتوفى سنة (٨٠٦ هـ) الذي رتبه لأصحابه، وسماه: "الدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع"، وقد أتى شرح ولده في مجلد ضخم، فرغ منه سنة (٨٠٩ هـ). انظر: "كشف الظنون" (١/ ٧٣٣)، و"هدية العارفين" (١/ ٢٧٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٨٦).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>