للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي لفظ): قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (فأما المغرب)، فكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين التي بعدها في بيته، (و) كذا (العشاء)، فكان يصلي ركعتيها في بيته.

(و) أما (الجمعة)، فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته).

وفي لفظ: فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني: هذه الركعات المذكورة - في بيته (١).

ولم يقل البخاري: إن ابن عمر صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته.

(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) - رضي الله عنهما -، (قال: حدثتني) أختي (حفصة) -يعني: أمَّ المؤمنين شقيقتَه رضي الله عنها-: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين)، فيسن تخفيف ركعتي الفجر لذلك.

وكان صلاته - صلى الله عليه وسلم - لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني، (وكانت) تلك (ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها).

وفي لفظ: لا أدخل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وعندهما: عن حفصة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تُقام الصلاة (٣).


= المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٢٩)، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣١).
(١) وهو لفظ لمسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٧٢٩).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٨٩).
(٣) رواه البخاري (٥٩٣)، كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>