للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فَلْيُصَلِّهما بعدَما تطلُعُ الشمس" رواه الترمذي، وابن خزيمة (١).

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من نامَ عن حِزْبِهِ منَ الليل، أو عن شيءٍ منه، فقرأه ما بين صلاةِ الفجرِ، وصلاة الظهر، كُتِبَ له كأنما قرأهُ من الليل"، رواه الجماعة إلا البخاري (٢).

وروى الترمذي، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها (٣).

ورواه ابن ماجه، ولفظه: كان إذا فاتَتْه الأربعُ قبل الظهر، صَلَّاهنَّ بعد الركعتين بعد الظهر (٤).


= (١/ ٤٠٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٦٥٠)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٢)، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(١) رواه الترمذي (٤٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١١٧).
(٢) رواه مسلم (٧٤٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وأبو داود (١٣١٣)، كتاب: الصلاة، باب: من نام عن حزبه، والنسائي (١٧٩٠)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: متى يقضي من نام عن حزبه من الليل؟، والترمذي (٥٨١)، كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وابن ماجه (١٣٤٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٢)، وغيرهم.
(٣) رواه الترمذي (٤٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: منه آخر.
(٤) رواه ابن ماجه (١١٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: من فاتته الأربع قبل الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>