للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: يُعجبني أن يكون للرجل شيءٌ معلوم من الصلاة وغيرِها، فإذا فاته، قضاه (١).

ولأنها صلاةٌ راتبة في وقت؛ فلم تسقطْ بفواته إلى غير بدل؛ كالمكتوبة (٢).

وكلُّ صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها؛ كالوتر.

السادس: هذه الرواتب العشرُ مع الركعتين بعد الجمعة والوتر يكره تركُ شيء منها، ولا تُقبل شهادةُ من داومَ عليه؛ لسقوط عدالته؛ لاستخفافه بالسنة النبوية، مع ما ورد في شأنها من الثواب الجزيل، والمزيَّة والتفضيل.

ففي "صحيح مسلم"، وأبي داود: عن أم حبيبةَ رملةَ بنتِ أبي سفيان أُمِّ المؤمنين - رضي الله عنها -، قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مِنْ عبدٍ مسلمٍ يصلِّي لله تعالى في كلِّ يومٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تطوُّعًا غيرَ فريضة، إلا بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة"، أو "إلا بُنِيَ له بيتٌ في الجنة" (٣) رواه الترمذي، وزاد فيه: "أربعًا قبلَ الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعدَ المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة" (٤).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٥).
(٢) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٨٤).
(٣) رواه مسلم (٧٢٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وعدهن، وبيان عددهن، وأبو داود (١٢٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
(٤) ورواه الترمذي (٤١٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السُّنَّة، وماله فيه من الفضل، إلا أنه قال: "صلاة الفجر" بدل "صلاة الغداة".

<<  <  ج: ص:  >  >>