للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف -رحمه الله-: أن قول ابن عمر: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة، لكن دلالة الحديث على هذا غير قوية؛ لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازم، وإن كان محتملاً، والله أعلم (١).

تتمة:

السنن غير الرواتب: أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل الجمعة، وأربعٌ قبل العصر، وأربعٌ بعد المغرب.

وقال الموفق: ستٌّ، وأربعٌ بعدَ العشاء؛ لما روى الترمذي وصححه، من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حافظ على أربعٍ قبل الظهر، وأربع بعدَها، حرَّمه الله على النار" (٢).

وتقدم دليل الأربع التي قبل الجمعة.

وروى الترمذي، وقال: حسنٌ غريب، عن ابن عمر مرفوعًا: "رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصر أربعًا".

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣).


(١) قاله ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام " (١/ ١٧٤).
(٢) تقدم تخريجه. وانظر "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٤ - ٤٣٦).
(٣) رواه الترمذي (٤٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١١٧)، وأبو داود (١٢٧١)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة قبل العصر، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١٩٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>