للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل: سهولةُ القول، وتيسيرُهُ لكل واحد في كل زمان ومكان (١).

وهو أفضلُ من الإقامة، ومن الإمامة -على الأصح-؛ وفاقًا للشافعي (٢).

وفي "الفتح": اختُلف أَيُّما أفضلُ، الأذان أو الإقامة؟ ثالثها: إن علم من نفسه القيامَ بحقوق الإمامة، فهي أفضل، وإلا، فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومىء إليه، انتهى (٣).

ويشهد لفضل الأذان عليها حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللهمَّ أرشِدِ الأئمةَ، واغفرْ للمؤذنين" رواه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، إلا أنهما قالا: "فأَرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين" (٤).

وفي رواية لابن خزيمة: "المؤذنون أُمناء، والأئمةُ ضُمناء، اللهمَّ اغفرْ للمؤذنين، وسَدِّدِ الأئمةَ" ثلاث مرات (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧٧).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٠٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧٧).
(٤) رواه أبو داود (٥١٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، والترمذي (٢٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٢٨)، وابن حبان في "صحيحه" (١٦٧١). إلا أن لفظ ابن خزيمة هو كلفظ أبي داود والترمذي.
(٥) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٣١)، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>