للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.

وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة (١).

وفي "الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة (٢).

وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.

* * *


(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٣٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧١). ولعلَّ الإمام ابن مفلح الذي نقل عنه الشارح هذا النص يعني بالروضة: "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة المقدسي - رحمه الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>