للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حمراء) قال الإمام المحقق ابن القيم: غلطَ من ظنَّ أن الحلة كانت حمراء بحتًا، لا يخالطها غيرُها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية.

قال: وهي معروفة بهذا الاسم؛ باعتبار ما فيها من الخطوط، وإلا، فالأحمر البحت نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - أشدَّ النهي (١)، انتهى.

قال في "الفتح": وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:

الأول: الجواز مطلقًا، جاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة من التابعين.

الثاني: المنع مطلقًا، لما روى ابن عمر [و]- رضي الله عنهما -، قال: مر على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه بردان أحمران، فسلم عليه، فلم يردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه. رواه أبو داود، والترمذي وحَسَّنَه، والبزار (٢).

وأخرج ابن ماجه، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: نهى


(١) روى البخاري في "صحيحه" (٥٥٠٠)، كتاب: اللباس، باب: لبس القَسِّيِّ، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المياثر الحمر، والقَسِّيِّ وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (١/ ١٣٧).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٩)، كتاب: اللباس، باب: في الحمرة، والترمذي (٢٨٠٧)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والقسَيِّ، والبزار في "مسنده" (٢٣٨١)، إلا أنهم قالوا: "ثوبان أحمران" بدل "بردان أحمران".

<<  <  ج: ص:  >  >>