للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُفَدَّم -بالفاء وتشديد الدال المهملة-، وهو: المشبَعُ بالعصفر (١).

وأخرج ابن أبي شيبة، من مرسل الحسن: "الحمرةُ من زينة الشيطان، والشيطانُ يحبُّ الحُمْرَة" (٢).

ووصله أبو علي بن السكن، وأبو أحمد بن عدي (٣).

وروى البيهقي في "الشعب"، عن رافع بن يزيد الثقفي، رفعه: "إن الشيطانَ يحثُّ الحمرةَ، فإياكم والحمرةَ وكلَّ ثوبٍ ذي شهرةٍ"، وأخرجه ابن منده، لكنه ضعيف (٤). وأما قول الجوزقاني: إنه باطل، فباطل، كما نبه عليه في "الفتح" (٥).


(١) رواه ابن ماجه (٣٦٠١)، كتاب: اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال.
(٢) لم أره في "مصنف ابن أبي شيبة". وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٩٧٥). ولعلَّ الحافظ ابن حجر أراد عبد الرزاق، فسبق قلمه إلى ابن أبي شيبة، والله أعلم.
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٣٢٥).
(٤) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٣٢٧)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٧٠٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦). قلت: ولم يتمَّ الشارحُ -رحمه الله- كلامَ الحافظ ابن حجر الذي كان قد بدأ به في مسألة لبس الثوب الأحمر، حيث ذكر قولين من السبعة التي حكاها الحافظ، ثم ذكر أربعة أخرى فيما بعد، ونجمل كلامه، فنقول كما قال:
القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا.
الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة.
الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>