(٢) لم أره في "مصنف ابن أبي شيبة". وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٩٧٥). ولعلَّ الحافظ ابن حجر أراد عبد الرزاق، فسبق قلمه إلى ابن أبي شيبة، والله أعلم. (٣) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٣٢٥). (٤) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٣٢٧)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٧٠٨). (٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦). قلت: ولم يتمَّ الشارحُ -رحمه الله- كلامَ الحافظ ابن حجر الذي كان قد بدأ به في مسألة لبس الثوب الأحمر، حيث ذكر قولين من السبعة التي حكاها الحافظ، ثم ذكر أربعة أخرى فيما بعد، ونجمل كلامه، فنقول كما قال: القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا. الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. =