السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما، فلا. ثم قال: والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمر، إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا، فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت، انتهى. وقد أعاد الشارح -رحمه الله- في كتاب: اللباس، كلامَ الحافظ ابن حجر، فسرد الأقوال السبعة التي حكاها الحافظ، وبالله التوفيق. (١) ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٨٥٦)، وقد تقدم تخريجه من حديث رافع بن يزيد الثقفي مرفوعًا، ومن مرسل الحسن. (٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٤١). (٣) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٤/ ١٦٥). (٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣١٣).