للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صدر الوزراء أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة: والذي أراه: أنه لا يكره؛ للحديث المشهور. وذكر هذا الحديث: "إن بلالًا يؤذن بليل، فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم" (١).

فلو كان مما يكره، لم يقر بلالًا إقرارًا مطلقًا من غير إشارة على ما يستدل به على الكراهة، انتهى.

قال في "الفروع": ويصح للفجر بعد نصف الليل، وقيل: قبل الوقت بيسير، ونقل صالحٌ: لا بأس به قبل الفجر، إن كان بعد طلوع الفجر -يعني: الكاذبَ-.

قال: ويكره قبل الفجر في رمضان -في المنصوص-.

وقيل: ممن لا عادة له. وقيل: ما لم يُعِد (٢).

وقال القاسم: لم يكن بين أذانيهما -يعني: بلالًا وابنَ أم مكتوم- إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا (٣).

قال في "الفتح": وفي هذا تقييد لما أُطلق في الرواية الأخرى من قوله: "إن بلالًا يؤذن بليل"، لا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي لم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند


(١) رواه مسلم (١٠٩٤)، كتاب: الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والترمذي (٧٠٦)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر، وغيرهما، من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، واللفظ للترمذي. وقد علقه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٧٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧٩).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨١٩)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <  ج: ص:  >  >>