للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبـ[ـيـ]ـد الله بنِ عمر، عن القاسم، عن عائشة (١).

وأجاب النووي -بعد أن صحح أن مبدأه من نصف الليل الثاني- عن الحديث في "شرح مسلم"، فقال: قال العلماء: معناه: أن بلالًا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوعَ الفجر، نزل، فأخبر ابنَ أم مكتوم بذلك، فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر (٢).

قال في "الفتح": ومع وضوح مخالفته لسياق الحديث، يحتاج إلى دليل خاص لما صححه، حتى يسوغ له التأويل، وأما احتجاج الطحاوي على عدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقول عائشة: إنهما كانا يعتقدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال، ويصيبه ابن أم مكتوم (٣)، فتُعقب: بأنه لو كان كذلك، لما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى، لكان وقوعُ ذلك منه نادرًا، وظاهر الحديث يدل على أن ذلك كان شأنَهُ وعادتَهُ (٤).

الثاني: في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد.

وفي "الفروع": ويكفي مؤذن في المصر، نصَّ عليه، وأطلقه جماعة. [وقال جماعة: بحيث] يُسْمِعُهم.

وفي "المستوعب": متى أذن واحد، سقط عمن صلى معه مطلقًا خاصة (٥).


(١) رواه النسائي (٦٣٩)، كتاب: الأذان، باب: هل يؤذنان جميعًا أو فرادى؟، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٨). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٠٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٣٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٠٦).
(٥) انظر: "المستوعب" للسَّامُرِّي (٢/ ٥١). وقوله: "مطلقًا"؛ أي: سواء سمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>