للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي سعيد) سعدِ بنِ مالكٍ (الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سمعتم) معشرَ الأمة (المؤذن) يؤذن (فـ) أجيبوه الإجابة الشرعية، (قولوا) في إجابتكم (مثل ما)؛ أي: الذي (يقول)، أي: مثل قول المؤذن.

وكأنَّ المصنف -رحمه الله تعالى- اعتمد على أن لفظة "المؤذن" مُدْرَجة في الحديث، فأسقطها، كما ادعى ابن وضاح ذلك.

وتُعقب: بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد الفقت الروايات في "الصحيحين" و"الموطأ" على إثباتها.

ولذا قال في "الفتح": لم يصب صاحبُ العمدة -يعني: المصنف- في حذفها (١).

قال الكرماني: إنما لم يقل: "مثل ما قال"؛ ليشعر بأن يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها (٢).

وأدلُّ من هذا على المقصود: ما رواه النسائي، من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما يقول المؤذن، حتى يسكت (٣).

قال في "الفروع": ويُستحب وفاقًا للمؤذن وسامعِه، نصَّ عليهما -يعني: الإمام أحمد-، ولو [كان] في طواف، أو امرأة، قاله أبو المعالي وغيرُه متابعةُ قولي بمثله خُفْيةً (٤)، لكن في الحيعلة يُحَوْقِل، نصَّ عليه؛


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٩١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩٨٦٣)، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٢٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤١٣)، وغيرهم.
(٤) أي: يستحب للمؤذن وسامعه متابعةُ قولي خفيةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>