للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخبر، [و] لأنه خطاب، فإعادتُه عَبَثٌ، بل سبيلُه الطاعة، وسؤالُ الحولِ والقوة؛ خلافًا لمالك.

قال: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسه، وحُكِيَ روايةً، انتهى (١).

فلو لم يجاوب المؤذن حتى فرغ، استُحب له التداركُ إن لم يطل الفصلُ، قاله النووي في "شرح المهذب" بحثًا (٢)، وقاله علماؤنا فيما إذا كان في الصلاة، أوخَلاء، ونحوِهما، فإنه يقضي الإجابة إذا فرغَ من ذلك، فسمَّوه قضاء (٣).

تنبيهات:

الأول: ظاهرُ حديث أبي سعيد هذا: أنه يُشرع لسامع الأذان أن يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث أبي رافع عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يقول مثلَ ما يقول المؤذن، فإذا بلغ: حَيَّ على الصلاة، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" رواه الإمام أحمد (٤).

وحديث عمر - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد، ومسلم، وفيه: ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ثم قال: حي، على الفلاح، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" (٥).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٨١).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٢٣). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٩١).
(٣) انظر: "المبدع" لابن مفلح (١/ ٣٢٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٢٦).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٩)، والبزار في "مسنده" (٣٨٦٨).
(٥) رواه مسلم (٣٨٥)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ولم أره في "مسند الإمام أحمد"، من حديث عمر - رضي الله عنه -، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>