للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عياضٌ عن بعض شيوخه: أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلِصًا، مستحضِرًا إجلالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من قصدَ بذلك مجردَ الثواب، ونحوه (١).

قال في "الفتح": وهو تحكُّم غيرُ مُرْضٍ، ولو كان أخرجَ الغافل اللاهي، لكان أشبهَ.

وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة (٢)؛ فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس- رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدعاءُ لا يُرَدُّ بينَ الأذان والإقامة" (٣)، ورواه الترمذي، وزاد: قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: "سَلُوا اللهَ العافيةَ في الدنيا والآخرة" (٤).

وفي "صحيح مسلم"، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله رَبًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دينًا، غُفِرَ له"، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم (٥).


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٩٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١١٩)، والترمذي (٢١٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وقال: حسن صحيح.
(٤) رواه الترمذي (٣٥٩٤)، كتاب: الدعوات، باب: في العفو والعافية، وقال: حسن.
(٥) رواه مسلم (٣٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، وأبو داود (٥٢٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>