للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يومىء) - صلى الله عليه وسلم - (برأسه) الشريف إيماءً: بالركوع والسجود.

قال العلماء: ويكون سجودُه أخفضَ من ركوعه وجوبًا إن قدر (١)؛ لما روى جابر - رضي الله عنه -، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فجئت وهو يصلِّي على راحلته نحوَ المشرق، والسجودُ أخفضُ من الركوع، رواه أبو داود (٢).

(وكان ابن عمر) - رضي الله عنهما - (يفعله)؛ أي: ويصلي النافلة على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومىء برأسه؛ لهذا الحديث، [و] لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥]، قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: نزلت في التطوع خاصة (٣).

ومثلُ الراكب الماشي؛ وفاقًا للشافعي؛ لأن الصلاة أُبيحت للراكب؛ لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهو موجود في الماشي (٤)، وذلك تخفيفٌ في النوافل، وتيسيرٌ لحصولها وتكثيرِها؛ فإن ما اتسع طريقُه، سَهُلَ، وماضُيقِّ طريقُه، قَلَّ؛ فاقتضت رحمةُ الله بالعباد أن تُقلل الفرائض عليهم؛ تسهيلًا للكلفة، وتُفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيمًا للأجور (٥).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٨٨).
(٢) رواه أبو داود (١٢٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (٣٥١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، وقال: حسن صحيح.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٧١).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٦١).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨٧ - ١٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>