للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، أو بنفسه بأن يدور إلى القبلة، ويدع راحلته سائرة مع الركب إن أمكنه ذلك بلا مشقة؛ خلافًا لأبي حنيفة، ومالك؛ لما روى الإمام أحمد، وأبو داود، من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع، استقبل بناقته القبلة، فكَبَّرَ، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه (١).

وكذا إن أمكنه ركوعٌ وسجود واستقبال في جميع النافلة على الراحلة؛ كمن [هو] في سفينة أو مِحَفَّةٍ (٢) ونحوِهما، أو كانت راحلته واقفة، فيلزمه افتتاحُ الصلاة إلى القبلة، والركوع والسجود إن أمكنه بلا مشقة؛ وفاقًا للشافعي.

ويلزم الماشيَ افتتاحُ نافلته إلى القبلة، ويلزُمه ركوع وسجود؛ وفاقًا للشافعي؛ لتيسُّر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره، ويفعل الباقي إلى جهة سيره.

وصحح المجدُ: أنه يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب (٣).

(وفي رواية) عن سعيد بن يسار: أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيتُ الفجرَ، نزلتُ فأوترت، فقال عبد الله -


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود (١٢٢٥)، كتاب: الصلاة، باب: التطوع على الراحلة، والوتر، واللفظ له.
(٢) المِحَفَّة -بكسر الميم-: رَحْلٌ يُحفُّ بثوب، ثم تركب فيه المرأة، وقيل: المحفة: مركب كالهودج، إلا أن الهودج يُقبب، والمحفة لا تُقبب. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٩/ ٤٩)، (مادة: حفف).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٠٢ - ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>