للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: ابن عمر رضي الله عنهما -: أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة؛ فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يوتر على بعيره)، وفي لفظ: على البعير (١).

ففي إيتاره - صلى الله عليه وسلم - على البعير: دليلٌ على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادفُ الواجب (٢).

(ولمسلمٍ) دُون البخاري (٣)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أَيِّ وجهٍ توجَّهَ، ويوتر عليها (غير أنه) كان (لا يصلي عليها المكتوبة).

(وللبخاري) عنه - رضي الله عنه -، قال: [كان] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماءَ صلاةِ الليل (إلا الفرائض)، ويوتر على راحلته.

وفي البخاري أيضاً: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (٤).

وفيه: من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، وقدَّمنا أن لفظهما: "على البعير"، وليس "على بعيره".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٨٨).
(٣) قدَّمنا أن في رواية للبخاري برقم (١٠٤٧) اللفظَ نفسَه الذي عزاه المصنف إلى مسلم فقط. ولا أدري وجه الاقتصار عليه؛ مع كونهما اشتركا في متنه وإسناده؟! وقد فات الشارحَ التنبيهُ عليه، والعصمة لله وحده.
(٤) رواه البخاري (٣٩١)، كتاب: القبلة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>