للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل، ويكون لتليينه. والنضح تستحبه المالكية لما شُك في نجاسته (١).

(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيمُ) كذا للأكثر.

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم، بغير ضمير فصل، والأول أفصح. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب (٢).

(وراءه) - صلى الله عليه وسلم - متعلق بـ: فصففت.

(والعجوز) هي مليكة المذكورة.

(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله (٣).

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (٤).

وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت، أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة.


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٩٠)، ونسب الحافظ رواية: "فصففت واليتيم" للمستملي والحموي.
(٣) رواه أبو داود (٦١٣)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والنسائي (٧٩٩)، كتاب: الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، والاختلاف في ذلك، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٢٤).
(٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>