للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفتح": وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف؛ حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله (١)، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب فيه إلا مكان الصلاة. فإذا حاذت الرجل، فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال: وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، انتهى (٢).

وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: وإن وقفَتْ مع رجال، لم تبطل صلاة من يليها وخلفها، خلافاً لأبي حنيفة، ولا تبطل صلاتها؛ وفاقاً للثلاثة.

وقال الشريف، وأبو الوفاء ابن عقيل: بلى، وهو مذهب داود، والمعتمد: لا تبطل، والله الموفق (٣).

(فصلى) النبي - صلى الله عليه وسلم - (لنا)؛ أي: لأجلنا (ركعتين)؛ إما للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكم"؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بهم، كأنه أراد تعليم المرأة أفعال الصلاة بالمشاهدة، فإنها قد يخفى عليها بعض تفاصيل الصلاة؛ لبعد موقفها.

وفيه: مشروعية الجماعة في النافلة في البيت.

وتنظيف مكان المصلي.

وقيام الصبي مع الرجل في النفل صفاً.

وتأخير النساء عن صفوف الرجال.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥١١٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٠٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٤٨٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٢).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٦ - ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>