للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم تكن مع نساء، إلا إذا صلت مع امرأة أو نساء، فإنها لا تقف خلفها أو خلفهن وحدها، فإن فعلت، نفذ، كما سننبه عليه (١).

(ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -) بعد صلاته إلى بيته، أو من صلاته.

(و) في رواية (لمسلم) دون البخاري: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه)، قال أنس - رضي الله عنه -: (فأقامني) أنا (عن يمينه)، (وأقام) - صلى الله عليه وسلم - (المرأة) التي هي أم أنس (خلفنا).

والذي في مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه أو خالته -بالشك- (٢).

وفي رواية: عن أنس عندهما، قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، وما هو إلا أنا وأمي، وأم حرام خالتي، فقال: "قوموا فلأصلي لكم" في غير وقت صلاة، فصلى بنا -فقال لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن يمينه-، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير، الحديث. والمراد: أهل بيتهم (٣).

والحاصل: أن موقف المرأة الواحدة خلف الرجال، فإذا كان إمام ومأموم رجل وامرأتان، وقف الرجل عن يمين الإمام، ووقفت الامرأتان خلفه.

قال الحافظ -قدس الله روحه-: (اليتيم) الذي قال عنه أنس - رضي الله


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٩٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه مسلم (٦٦٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة. والحديث من أفراد مسلم عن البخاري، فلم يروه البخاري في "صحيحه" بهذا السياق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>