للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: السنة أن يقف المأموم خلف الإمام إذا كانوا اثنين فصاعداً، رجالاً كانوا أو نساء، وفاقاً. ولا يصح قُدَّامه بإحرام فأكثر؛ لأنه ليس موقوفاً بحال؛ خلافاً لمالك (١).

ويأتي تفاصيل هذا، في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى-.

الثالث: لا تصح صلاة الفذ -على المعتمد-، فإن صلى فذاً ركعة -ولو امرأة خلف امرأة-، لم تصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لفذ خلف الصف" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث علي بن شيبان، قال: خرجت وافداً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فصلينا خلفه، فرأى - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف" (٢).

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": إسناده قوي. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: هذا الحديث حسن؟ قال: نعم (٣).

وروى الإمام أحمد، من حديث وابصة بن معبد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد صلاته. ورواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن (٤).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٣).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣)، وابن ماجه (١٠٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده. وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٩٠).
(٣) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٣٤).
(٤) الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي (٢٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>