للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حديث حسن.

وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق (١).

وهو قول النخعي، وابن المنذر.

وعند الثلاثة: تصح صلاة الفذ، وكذا أجازها الحسن.

احتجوا بحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -؛ حيث أحرم وركع دون الصف، ثم دخل الصف (٢)، فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة؛ ولأنه موقف المرأة.

ولنا: مع ما تقدم، أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل صلى وراء الصف وحده، فقال: "يعيد" رواه تمام في "الفوائد" (٣).

وأما حديث أبي بكرة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه فقال: "لا تعد".

والنهي يقتضي الفساد، وعذره - صلى الله عليه وسلم - فيما فعله لجهله، وللجهل تأثير في العفو (٤)، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٣٤).
(٢) رواه البخاري (٧٥٠)، كمَاب: صفة الصلاة، باب: إذا ركع دون الصف.
(٣) رواه تمام الرازي في "فوائده" (٨٨٧)، من حديث وابصة بن معبد الجهني - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>