للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا أمن الإمام) -أي: قال: آمين-، والتأمين مصدر أمَّن -بالتشديد -أي: قال: آمين-، والمطلوب من ذلك بعد قراءة الفاتحة في الجهرية (١).

(فأمنوا) معشر المأمومين -أي: قولوا: آمين-.

واستدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن المراد المقاربة.

قال في "الفروع": وإذا فرغ -يعني من قراءة الفاتحة-، قال: آمين، يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به؛ وفاقاً للشافعي. قيل: بعده، وقيل: معه وفاقاً للشافعي. وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - روايةٌ بترك الجهر بها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٢).

ومعتمد المذهب: أنه يجهر به مع الإمام، لا بعده. صححه في "تصحيح الفروع" (٣)، وقطع به في "المغني" (٤)، و"الكافي" (٥)، و"والتلخيص"، و"شرح المجد"، و"الشرح الكبير" (٦)، وغيرهم.

قال بعض العلماء: لا تستحب مقارنة الإمام في شيءٍ من الصلاة إلا في


= (٦/ ٤٩)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ٢٤٤).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٦٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦٦).
(٣) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (٢/ ١٧٥).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٠).
(٥) انظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٣٢).
(٦) انظر: "المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف" (٣/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>